السيد الخميني
256
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
فبيع الوقف بالوقف ، هوتبادل مال بمال . وإذا اشترى حاكم عيناً زكوية بنقد زكوي من حاكم آخر ، يكون هذا التبادل بيعاً ، ولا تبادل في الملكية بناءً على عدم مالك للزكاة ، كما هو الأقرب . نعم ، لو قلنا : إنّ مالكها الفقراء أو الجهات ، يخرج ما ذكر عن مورد النقض . وكيف كان : لا إشكال في عدم تقوّم ماهية البيع بتبادل الإضافتين ، فانقطع الإشكال العقلي والعقلائي . وأمّا الإشكال من ناحية الدليل الشرعي : فهو توهّم منافاة ذلك لما روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لا بيع إلّافيما تملك » « 1 » . وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : « لا طلاق إلّافيما تملكه ، ولا بيع إلّافيما تملكه » « 2 » . وأنت خبير : بأنّ مثله أجنبيّ عمّا نحن بصدده ؛ من لزوم دخول الثمن في كيس من يخرج المبيع من كيسه ، بل الظاهر أنّه بصدد بيان عدم نفوذ بيع مال الغير بلا إذنه . بل الظاهر من الثانية - بقرينة الفقرة الأولى - أنّ المراد من « الملك » ملك التصرّف ، لا الملك المعهود ، وفي المقام يكون البيع بإذن مالكه ، ويكون البائع مالكاً للتصرّف . ثمّ لو سلّمنا أنّ البيع هو ما ذكر ، وسلّمنا ورود الإشكالات المتقدّمة ، يمكن
--> ( 1 ) - عوالي اللآلي 2 : 247 / 16 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) - عوالي اللآلي 3 : 205 / 37 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع ، الباب 1 ، الحديث 4 .